السيد أحمد الموسوي الروضاتي
295
إجماعات فقهاء الإمامية
* العبد مقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل من جانب واحد لا يجزي في الكفارة * العبد إذا قطعت إبهاماه فلا يجزي في الكفارة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 169 ، 170 : كتاب الظهار : وعندنا أن الأعمى لا يجزي ، والأعور يجزي كما قالوه . فأما مقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل من جانب واحد ، فإنه لا يجزي بلا خلاف . . . وإذا قطعت إبهاماه لا يجزي بلا خلاف . . . * ولد الزنا يجزي في الكفارة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 170 : كتاب الظهار : وأما ولد الزنا فإنه يجزي إجماعا إلا الزهري والأوزاعي . . . * كفارة الظهار والقتل مرتبة يبدأ بالعتق ثم بالصيام ثم بالإطعام * كفارة اليمين مخيرة بين الإعتاق والإطعام والكسوة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 171 : كتاب الظهار : الكفارة على ضربين مرتبة ومخيرة ، فالمرتبة كفارة الجماع والظهار والقتل بلا خلاف ، وفي أصحابنا من قال كفارة الجماع مخير فيها ، فالمرتب يبدأ بالعتق ثم بالصيام ثم بالإطعام إلا أن كفارة القتل ليس فيه إطعام ستين مسكينا عند قوم ، وعندنا فيه الإطعام . والكفارة المخيرة كفارة اليمين بلا خلاف مخير فيها بين الإعتاق والإطعام والكسوة ، فإن عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصيام فعجزه عن الثلاثة مثل عجزه عن الإعتاق في الكفارات المرتبة في جواز انتقاله إلى الصوم . . . * المكفر بصوم شهرين متتابعين إذا أفطر أو سافر لغير عذر يوما بعد أن صام شهرا ومن الثاني شيئا كان مخطئا وجاز له البناء * المكفرة بصوم شهرين متتابعين إذا طرأ الحيض في أثناء الصوم فإن التتابع لا ينقطع * المكفر بصوم شهرين متتابعين إن أفطر لمرض فلا يقطع ذلك التتابع * الحامل والمرضع المكفرة بصوم شهرين متتابعين إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما لا يقطع ذلك التتابع * المكفر بصوم شهرين متتابعين إذا أكرهه الغير على الفطر كأن صب الماء في حلقه وأوجر الطعام بغير اختياره لم يفطر * المكفر بصوم شهرين متتابعين بعد أن صام شهرا ومن الثاني شيئا إذا دخل رمضان أو يوم الأضحى جاز له البناء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 172 ، 173 : كتاب الظهار :